All legislation

قرار Decision No. 20 06/02/1981

توزيع الاعمال على اللجنتين الثانية والثالثة في محافظتي بيروت وجبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
20
Date
06/02/1981
Official Gazette
Issue 9, 26/02/1981, p. 103
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 20 تاريخ 06/02/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع الاعمال على اللجنتين الثانية والثالثة في محافظتي بيروت وجبل لبنان المعينتين بالمرسوم رقم 3743 تاريخ 8/1/1981 على النحو التالي: اولا: محافظة جبل لبنان (باستثناء قضاء بعبدا) اللجنة الثانية: الطلبات المتعلقة بالعقارات الواقعة ضمن نطاق اقضية المتن وكسروان وجبيل. اللجنة الثالثة: الطلبات المتعلقة بالعقارات الواقعة ضمن نطاق قضائي الشوف وعاليه ثانيا: محافظة بيروت - وقضاء بعبدا يوزع رئيس هيئة الصندوق المستقل للاسكان الطلبات المتعلقة بالعقارات الواقعة ضمن محافظة بيروت وقضاء بعبدا على كل من اللجنتين الثانية والثالثة في ضوء عدد الطلبات المقدمة في المنطقتين المذكورتين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ الى من يلزم ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 6/2/1981 وزير الاسكان والتعاونيات سليم الجاهل