المادة 2
مادة 2: يوضع لكل من هذه المؤسسات نظام خاص يصدق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والمالية.
قانون رقم 3 تاريخ 20/02/1981 ملغى ملغى
مادة 2: يوضع لكل من هذه المؤسسات نظام خاص يصدق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والمالية.
المادة 2 من قانون رقم 3 تاريخ 20/02/1981 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206343/article/2/