جميع التشريعات

قانون رقم 3 20/02/1981

تأكيد اعتبار المؤسسات الثانوية المنصوص عنها في المادة 31 من قانون الدفاع الوطني وسائر المؤسسات التابعة لمؤسسة الجيش ومؤسسات غير تجارية من اشخاص القانون الخاص

النوع
قانون
الرقم
3
التاريخ
20/02/1981
الجريدة الرسمية
العدد 9, 26/02/1981, ص. 99
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قانون رقم 3 تاريخ 20/02/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تبقى المؤسسات الثانوية المنصوص عليها في المادة 31 من قانون الدفاع الوطني وسائر المؤسسات التابعة لمؤسسة الجيش , مؤسسات خاصة ليست لها صفة تجارية ولا تتوخى الربح.

المادة 2

مادة 2: يوضع لكل من هذه المؤسسات نظام خاص يصدق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والمالية.

المادة 3

مادة 3: يستعمل الوفر الناتج في كل من هذه المؤسسات لتحسين اوضاعها الذاتية.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 شباط سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الدفاع الوطني الامضاء: جوزف سكاف