النص الكامل

قانون رقم 4 تاريخ 20/02/1981 نافذ

المادة 2

المادة 2

لا يعين المدرسون المشار اليهم في المادة السابقة الا اذا توافرت فيهم الشروط التالية:

أ - ان يكونوا بتاريخ نفاذ هذا القانون ما زالوا يعملون بالتعاقد في المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة.

ب - ان يكون قد جرى التعاقد معهم سندا لقرارات مجلس الوزراء المتخذة بين 1/9/71 و12/9/1979.

ج - ان يكونوا حائزين شهادة القسم الاول او القسم الثاني من شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادل شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني.

د - ان يجتاز المتعاقدون الحائزون منهم على الشهادة الابتدائية العالية فقط دورة تدريبية مدتها تسعة اشهر تحدد شروطها وموادها الادارة المختصة على ان يتقاضوا خلالها منحة شهرية معادلة لاجور التعاقد الشهرية التي يتقاضونها.

المادة 2 من قانون رقم 4 تاريخ 20/02/1981 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206344/article/2/