المادة 1
(عدلت بموجب قانون 31 / 1982 )
خلافا لاحكام المادة الثانية من مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3251 تاريخ 17/5/1972
التي تحظر تعيين مدرسين من غير حملة الشهادة التعليمية
الاولى اعتبارا من نهاية العام الدراسي 1975 - 1976
ومع مراعاة سائر الاحكام المنصوص عليها في المرسوم
الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته والاحكام
العامة المنصوص عليها في نظام الموظفين ما عدا شرط السن.
يعين المدرسون المتعاقدون مع مجلس الجنوب سابقا الذين
اصبحوا يعملون لحساب وزارة التربية الوطنية والفنون
الجميلة والعاملون في المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة في الملاك الدائم لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة المديرية العامة
للتربية الوطنية بوظيفة مدرس من الدرجة الاخيرة وفقا للاحكام التالية:
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب قانون رقم 31 تاريخ 14/09/1982, المادة 1, 07/10/1982
مادة 1: الغى نص الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون رقم 4/81 تاريخ 20/2/1981 واستعيض عنه بالنص التالي: خلافا لاحكام المادة الثانية من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3251 تاريخ 17/5/1972 التي تحظر تعيين مدرسين من غير حملة الشهادة التعليمية الاولى اعتبارا من نهاية العام الدراسي 1975 - 1976 ومع مراعاة سائر الاحكام المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته والاحكام العامة المنصوص عليها في نظام الموظفين ما عدا شرط السن. (والباقي دون تعديل).