المادة 4
يكرس تعيين المستفيدين من احكام هذا القانون بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية.
قانون رقم 4 تاريخ 20/02/1981 نافذ
يكرس تعيين المستفيدين من احكام هذا القانون بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية.
المادة 4 من قانون رقم 4 تاريخ 20/02/1981 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206344/article/4/