جميع التشريعات

قرار رقم 489 11/02/1946

التعديل الثالث والاربعين من قانون الجمارك

النوع
قرار
الرقم
489
التاريخ
11/02/1946
الجريدة الرسمية
العدد 9, 27/02/1946, ص. 249
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 489 تاريخ 11/02/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الرابعة من المادة 322 من قانون الجمارك كما يلي: "اذا ارتكب المخالفة مجهول وكانت قيمة الاشياء المحجوزة الاجمالية لا تتجاوز الثلاثماية ليرة سورية او لبنانية يجري تبليغ ورقة دعوة المخالف او قرار اللجنة الجمركية بالتعليق على باب دار العدل وعلى باب الجمرك الخارجي حيث تعقد اللجنة جلساتها" "واذا كانت قيمة الاشياء المحجوزة الاجمالية تتجاوز الثلاثماية ليرة فيجري التبليغ بالتعليق على باب دار العدل والنشر في جريدتين محليتين"

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ توقيعه ويطبق على جميع القضايا المعلقة

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 شباط سنة 1946 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: ليون مراد, اديب الروماني, ابراهيم الاحدب , باسيل طراد