All legislation

قرار Decision No. 489 11/02/1946

التعديل الثالث والاربعين من قانون الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
489
Date
11/02/1946
Official Gazette
Issue 9, 27/02/1946, p. 249
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 489 تاريخ 11/02/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الرابعة من المادة 322 من قانون الجمارك كما يلي: "اذا ارتكب المخالفة مجهول وكانت قيمة الاشياء المحجوزة الاجمالية لا تتجاوز الثلاثماية ليرة سورية او لبنانية يجري تبليغ ورقة دعوة المخالف او قرار اللجنة الجمركية بالتعليق على باب دار العدل وعلى باب الجمرك الخارجي حيث تعقد اللجنة جلساتها" "واذا كانت قيمة الاشياء المحجوزة الاجمالية تتجاوز الثلاثماية ليرة فيجري التبليغ بالتعليق على باب دار العدل والنشر في جريدتين محليتين"

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ توقيعه ويطبق على جميع القضايا المعلقة

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 شباط سنة 1946 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: ليون مراد, اديب الروماني, ابراهيم الاحدب , باسيل طراد