جميع التشريعات

مرسوم رقم 5157 19/02/1946

تنظيم مديرية الامن العام

النوع
مرسوم
الرقم
5157
التاريخ
19/02/1946
الجريدة الرسمية
العدد 9, 27/02/1946, ص. 243-244
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5157 تاريخ 19/02/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 4653 الصادر في 26 كانون الاول سنة 1945

المادة 2

مادة 2: يعدل المرسوم رقم 3845 الصادر بتاريخ 27 آب سنة 1945 في مادته السابعة, الفقرة الاخيرة على الوجه الاتي: " اقامة الحفلات على اختلاف انواعها والاذن بها" "الحفلات التي تقام في الملحقات يأذن بها المحافظون"

المادة 3

مادة 3: يؤلف المجلس التأديبي لموظفي الامن العام من: مدير الامن العام رئيس مستشار في الاستئناف " امين السر في الامن العام " مفوض امن عام " مفوض امن عام "

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 19 شباط سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: اميل لحود