المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 4653 الصادر في 26 كانون الاول سنة 1945
مرسوم Decree No. 5157 19/02/1946
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 4653 الصادر في 26 كانون الاول سنة 1945
مادة 2: يعدل المرسوم رقم 3845 الصادر بتاريخ 27 آب سنة 1945 في مادته السابعة, الفقرة الاخيرة على الوجه الاتي: " اقامة الحفلات على اختلاف انواعها والاذن بها" "الحفلات التي تقام في الملحقات يأذن بها المحافظون"
مادة 3: يؤلف المجلس التأديبي لموظفي الامن العام من: مدير الامن العام رئيس مستشار في الاستئناف " امين السر في الامن العام " مفوض امن عام " مفوض امن عام "
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 19 شباط سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: اميل لحود