جميع التشريعات

قرار رقم 48 12/02/1986

تحديد اسعار للدولار الاميركي من اجل تحويل حقوق بعض الموظفين في الخارج

النوع
قرار
الرقم
48
التاريخ
12/02/1986
الجريدة الرسمية
العدد 9, 27/02/1986, ص. 74-75
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 48 تاريخ 12/02/1986
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول بالدولار الاميركي, على اساس فرق قطع محسوب بنسبة 125 بالمئة, صافي رواتب الدبلوماسيين العاملين في البعثات اللبنانية في الخارج وملحقاتها المحددة في البند " 1 " من المادة 51 من قانون موازنة 1985 وذلك على اساس اسعار ثابتة للدولار الاميركي وفقا لما يلي: على القسم من صافي الرواتب وملحقاتها الذي لا يتجاوز 15000 ليرة بسعر ثابت للدولار قدره 7 ليرت . على القسم من صافي الرواتب وملحقاتها الذي يزيد عن 15 الف ليرة لا يتجاوز ال 30 الف ليرة بسعر ثبات للدولار قدره 13 ليرة. على القسم من صافي الرواتب وملحقاتها الذي يزيد عن 30 الف ليرة بسعر ثابت للدولار قدره 20 ليرة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

وزير المالية كميل شمعون