All legislation

قرار Decision No. 48 12/02/1986

تحديد اسعار للدولار الاميركي من اجل تحويل حقوق بعض الموظفين في الخارج

Type
قرار · Decision
Number
48
Date
12/02/1986
Official Gazette
Issue 9, 27/02/1986, p. 74-75
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 48 تاريخ 12/02/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول بالدولار الاميركي, على اساس فرق قطع محسوب بنسبة 125 بالمئة, صافي رواتب الدبلوماسيين العاملين في البعثات اللبنانية في الخارج وملحقاتها المحددة في البند " 1 " من المادة 51 من قانون موازنة 1985 وذلك على اساس اسعار ثابتة للدولار الاميركي وفقا لما يلي: على القسم من صافي الرواتب وملحقاتها الذي لا يتجاوز 15000 ليرة بسعر ثابت للدولار قدره 7 ليرت . على القسم من صافي الرواتب وملحقاتها الذي يزيد عن 15 الف ليرة لا يتجاوز ال 30 الف ليرة بسعر ثبات للدولار قدره 13 ليرة. على القسم من صافي الرواتب وملحقاتها الذي يزيد عن 30 الف ليرة بسعر ثابت للدولار قدره 20 ليرة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

وزير المالية كميل شمعون