جميع التشريعات

قرار رقم 50 18/02/1986

تحديد اسعار تحويل الدولار الاميركي لفرق القطع في المهمات خارج البلاد

النوع
قرار
الرقم
50
التاريخ
18/02/1986
الجريدة الرسمية
العدد 9, 27/02/1986, ص. 75
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 50 تاريخ 18/02/1986
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتمد معدلات اسعار الدولار الاميركي المحددة حسب المتوسطات الشهرية التي ينشرها مصرف لبنان بالنسبة لليرة اللبنانية وفق ما هو مبين ادناه وذلك من اجل احتساب فرق القطع المترتب لمن يكلف بمهمة رسمية خارج الاراضي اللبنانية والمنصوص عنه في النبذة "ب " من البند 2 من المادة 51 من قانون موازنة 1985: حدود سعر الدولار الاميركي معدل سعر الدولار بالليرات اللبنانية الاميركي الواجب اعتماده للقسمة

بين 6 و 15 ل.ل. 6 ل.ل. بين 15 و 18 ل.ل. 7 ل.ل. بين 18 و 21 ل.ل. 8 ل.ل. بين 21 و 24 ل.ل. 9 ل.ل. بين 24 و 27 ل.ل. 10 ل.ل. بين 27 و 30 ل.ل. 11 ل.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره.

وزير المالية كميل شمعون