All legislation

قرار Decision No. 50 18/02/1986

تحديد اسعار تحويل الدولار الاميركي لفرق القطع في المهمات خارج البلاد

Type
قرار · Decision
Number
50
Date
18/02/1986
Official Gazette
Issue 9, 27/02/1986, p. 75
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 50 تاريخ 18/02/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتمد معدلات اسعار الدولار الاميركي المحددة حسب المتوسطات الشهرية التي ينشرها مصرف لبنان بالنسبة لليرة اللبنانية وفق ما هو مبين ادناه وذلك من اجل احتساب فرق القطع المترتب لمن يكلف بمهمة رسمية خارج الاراضي اللبنانية والمنصوص عنه في النبذة "ب " من البند 2 من المادة 51 من قانون موازنة 1985: حدود سعر الدولار الاميركي معدل سعر الدولار بالليرات اللبنانية الاميركي الواجب اعتماده للقسمة

بين 6 و 15 ل.ل. 6 ل.ل. بين 15 و 18 ل.ل. 7 ل.ل. بين 18 و 21 ل.ل. 8 ل.ل. بين 21 و 24 ل.ل. 9 ل.ل. بين 24 و 27 ل.ل. 10 ل.ل. بين 27 و 30 ل.ل. 11 ل.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره.

وزير المالية كميل شمعون