المادة 1
مادة 1: تعتمد معدلات اسعار الدولار الاميركي المحددة حسب المتوسطات الشهرية التي ينشرها مصرف لبنان بالنسبة لليرة اللبنانية وفق ما هو مبين ادناه وذلك من اجل احتساب فرق القطع المترتب لمن يكلف بمهمة رسمية خارج الاراضي اللبنانية والمنصوص عنه في النبذة "ب " من البند 2 من المادة 51 من قانون موازنة 1985: حدود سعر الدولار الاميركي معدل سعر الدولار بالليرات اللبنانية الاميركي الواجب اعتماده للقسمة
بين 6 و 15 ل.ل. 6 ل.ل. بين 15 و 18 ل.ل. 7 ل.ل. بين 18 و 21 ل.ل. 8 ل.ل. بين 21 و 24 ل.ل. 9 ل.ل. بين 24 و 27 ل.ل. 10 ل.ل. بين 27 و 30 ل.ل. 11 ل.ل.