النص الكامل

قرار رقم 18 تاريخ 30/12/1985 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير شكل البناء ومنظره العام الا بعد موافقة المديرية العامة للاثار.

المادة 2 من قرار رقم 18 تاريخ 30/12/1985 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206371/article/2/