المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير شكل البناء ومنظره العام الا بعد موافقة المديرية العامة للاثار.
قرار رقم 18 تاريخ 30/12/1985 In force
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير شكل البناء ومنظره العام الا بعد موافقة المديرية العامة للاثار.
المادة 2 من قرار رقم 18 تاريخ 30/12/1985 https://lebaneselegislation.com/law/206371/article/2/