النص الكامل

قرار رقم 618 تاريخ 04/02/1992 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يحدد سعر المبيع للعموم بالليرات اللبنانية للعلبة الواحدة ذات عشرين لفافة من صنف السيجارة المبينة ادناه, بما فيها جميع الرسوم, بحاصل ضرب المؤشر المحدد تجاه هذا الصنف بسعر صرف الدولار الرائج عند البيع:

الصنف مؤشر سعر المبيع للعلبة الواحدة ذات عشرين لفافة

جمل Camel 0،3580

المادة 1 من قرار رقم 618 تاريخ 04/02/1992 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206373/article/1/