جميع التشريعات

قرار رقم 618 04/02/1992

تحديد اسعار مبيع صنف سيجارة مستوردة

النوع
قرار
الرقم
618
التاريخ
04/02/1992
الجريدة الرسمية
العدد 9, 27/02/1992, ص. 164/165
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 618 تاريخ 04/02/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد سعر المبيع للعموم بالليرات اللبنانية للعلبة الواحدة ذات عشرين لفافة من صنف السيجارة المبينة ادناه, بما فيها جميع الرسوم, بحاصل ضرب المؤشر المحدد تجاه هذا الصنف بسعر صرف الدولار الرائج عند البيع:

الصنف مؤشر سعر المبيع للعلبة الواحدة ذات عشرين لفافة

جمل Camel 0،3580

المادة 2

مادة 2: يدور كسر الليرة الى ليرة لبنانية.

المادة 3

مادة 3: يلغى كل نص مخالف لهذا القرار.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

تاريخ 4/02/1992 وزير المالية علي الخليل