جميع التشريعات

قرار رقم 15 17/02/1997

تحديد شكل البيان الجمركي الموحد ومندرجاته والمستندات الواجب ارفاقها به.

النوع
قرار
الرقم
15
التاريخ
17/02/1997
الجريدة الرسمية
العدد 9, 27/02/1997, ص. 637-638
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 44 تاريخ 23/03/2001 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 15 تاريخ 17/02/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على القرار رقم 422, تاريخ 30 حزيران

1954 (قانون الجمارك), ولا سيما المادة 97

منه,

بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بالنيابة,

بعد استطلاع رأي هيئة مجلس شورى الدولة,

(رأي رقم 61, تاريخ 30/12/1996),

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد شكل البيان الجمركي الموحد كما يلي: - القياس 29.70*21 سم(A4). - نوع الورق ابيض بوزن 80 غراما في المتر المربع (هولز فراي). وينظم على ثلاث نسخ اساسية: نسخة التصريح الرئيسية ونسخة الاحصاء ونسخة المرافقة, ويعتمد فيها الترقيم والترتيب والمندرجات وفقا للنموذج المرفق. كما يعتمد النموذجان C1 و C2 المرفقان به لضبط تحققات المصلحة في حال اكتشاف مغيرات في عناصر التصريح. يمكن تنظيم نسخ اضافية عن البيان كلما دعت الحاجة الى ذلك.

المادة 2

مادة 2: يستعمل البيان الجمركي الموحد في جميع الاوضاع الجمركية على ان يتضمن. بالنسبة لكل وضع, رقم الرمز العائد له كما ورد في الملحق المرفق. اما بالنسبة للترانزيت الدولي (ب 9 وب 10) والنقل من مركب الى مركب (ب 11) والتجارة الداخلية (ب 12) والاستيراد تحت طي الاعفاء السياسي (ب 1 سياسي) فيثابر على استعمال نماذجها الحالية حت اشعار آخر.

المادة 3

مادة 3: ان المستندات الواجب ارفاقها بالبيان هي التالية: آ- الفواتير الاصلية ب - لوائح افراد تفصيلية اذا كانت الفواتير غير متضمنة التفاصيل الكافية. ج- نسخة عن بوليصة الشحن او ما يقوم مقامها. د- اي مستند اخر مفروض بموجب القوانين والانطمة.

المادة 4

مادة 4: يمكن التصريح في البيان الواحد عن بضائع موضوع فواتير ومناشىء مختلفة, شرط ان تكون القيمة المدونة فيها محررة بعملة واحدة وان تكون شروط تسليم البضاعة واحدة (فوب - سيف - الخ...)

المادة 5

مادة 5: ان طلبات الاستفادة من معاملات خاصة تتم بواسطة الرموز, كما هي محددة في الملحق المرفق. وفي الحالات التي لم تحدد لها رموز خاصة, على طلب الاستفادة من المعاملة الخاصة بموجب كتب خطية مستقلة تضم الى البيان. لا يمكن طلب الاستفادة الا من معاملة خاصة واحدة في قلم واحد من اقلام البيان.

المادة 6

مادة 6: يمكن الاستعاضة عن التصريح المكتوب بتصريح شفهي فيما خص الحاجات الواردة صحبة المسافرين والارساليات غير التجارية.

المادة 7

مادة 7: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, وتطبق احكامه خلافا لاي نص اخر يتعارض مع مضمونه.

بيروت في 17 شباط 1997 الرئيس عصام حب الله العضو العضو خليل ابو منصور جابر سكر