جميع التشريعات

قرار رقم 44 23/03/2001

تحديد شكل البيان التفصيلي ومواصفاته ومندرجاته وعدد نسخه والمستندات الواجب ان ترفق به

النوع
قرار
الرقم
44
التاريخ
23/03/2001
الجريدة الرسمية
العدد 16, 09/04/2001, ص. 1035-1085
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 172 تاريخ 13/12/2022 (Art. 3)
قرار رقم 99 تاريخ 06/07/2021 (the text)
قرار رقم 35 تاريخ 22/02/2021 (the text)
قرار رقم 133 تاريخ 27/09/2019 (Art. 3)
قرار رقم 102 تاريخ 13/09/2019 (the text)
قرار رقم 91 تاريخ 06/08/2019 (Art. 3)
قرار رقم 3 تاريخ 19/06/2014 (Art. 3)
قرار رقم 319 تاريخ 30/04/2013 (Art. 3)
و 10 أخرى
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 44 تاريخ 23/03/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16 كانون الاول 1959 (تنظيم وزارة المالية - ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المواد 4 و35 و98 و101 منه,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام (كتابه رقم 3966 تاريخ 13/03/2001),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

1) يحدد شكل الببان التفصيلي (البيان الجمركي الموحد) ومواصفاته ومندرجاته وفقا للنموذج الرسمي المرفق طيا, ويطبع على ورق أبيض بوزن 80 غراما في المتر المربع, قياس 29.7 * 21 سم (A4).

2) يتألف البيان التفصيلي مما يلي:

­* نسخة التصريح الأساسية (A1) الإلزامية, ويلحق بها, في حال تجاوز عدد أقلام البيان القلم الواحد, صفحة أو أكثر من الملحق (B1).

وللنسخة الأساسية وملحقها شكلان:

* النموذح المطبوع مسبقا بالألوان, للاستعمال في المكاتب غير المحوسبة,

* النموذج المطبوع بالأبيض والأسود على طابعة الحاسوب, المستعملة في المكاتب التي تطبق النظام الجمركي المعلوماتي "نجم". ­

النماذح التابعة لنسخة التصريح الأساسية المعدة للاستعمال الإداري وهي:

* نموذج (C1) الالزامي, بصفحاته الاربع (المعاينة, التاشيرات, التسديدات, الإبراء, الاختلافات والكشوفات المعاكسة).

* نموذج (C1) و (C2) المستعمل, عند الاقتضاء, لضبط تحققات المصلحة في حال اكتشاف مغايرات بنتيجة المعاينة.

­ نسخ إضافية, هي:

* نسخة الإحصاء: وهي صورة طبق الأصل, بالأبيض والأسود, عن صفحة التصريح الأساسية وملاحقها. وهي تستعمل في المكاتب غير المحوسبة فقط.

* نسخة المرافقة: وهي صورة طبق الأصل عن نسخة التصريح الأساسية وملاحقها مع النموذج (A5), وتستعمل في جميع المكاتب في بعض الأوضاع الجمركية. يمكن للادارة أن تسمح, إذا اقتضت الحاجة, بتنظيم نسخ إضافية اخرى.

المادة 2

(عدلت بموجب قرار 284 / 2012 ) (عدلت بموجب قرار 287 / 2001 )

يستعمل البيان الجمركي الموحد كبيان تفصيلي في جميع الاوضاع الجمركية، على ان يتضمن، بالنسبة لكل وضع، رمز الوضع العائد له :

EX1 تصدير

EX2 تصدير مؤقت

EX3 إعادة تصدير

IM4 استيراد

IM5 ادخال أو إستيراد مؤقت

IM6 إعادة استيراد

IM7 إدخال إلى مستودع جمركي

TR8 ترانزيت عادي

AR9 أوضاع جمركية أخرى

أما بالنسبة للترانزيت الدولي (ب 9، ب 10) والنقل من مركب إلى مركب (ب 11) والتجارة الداخلية (ب 12) والاستيراد

تحت طي الاعفاء السياسي (ب 1 سياسي) .

والاستيرادات العسكرية المباشرة (ب 1 عسكري)، فيثابر على استعمال نماذجها القديمة حتى إشعار آخر .

إن تفاصيل مندرجات البيان الجمركي الموحد وكيفية ملء معلوماته وطريقة استعماله مبيتة في "دليل البيان الجمركي

الموحد وكيفية استعماله في نظام "نجم " المرفق بهذا القرار (الملحق رقم واحد)، وقد ضمت إليه لوائح الرموز الخاصة بالبيان وحقوله (15 لائحة) .

المادة 3

(عدلت بموجب قرار 172 / 2022 ) (عدلت بموجب قرار 133 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار 91 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار 3 / 2014 ) (عدلت بموجب قرار 319 / 2013 ) (عدلت بموجب قرار 596 / 2012 )

"الـمادة الثالثة: إن الـمستندات الواجب إرفاقها بالبيان التفصيلي هي التالية:

أ ــ الفواتير الأصلية،

ب ــ لوائح الإفراد التفصيلية إذا كانت الفواتير غير متضمنة التفاصيل الكافية،

ج ــ نسخة عن بوليصة الشحن أو ما يقوم مقامها،

د ــ نسخة عن مستند التصدير الـمنظم في البلد الذي شحنت منه البضائع الى لبنان، وذلك في حالات الشحن البري،

هـ ــ التصريح الخاص الـمتعلق بعناصر القيمة، وفقا للنموذج الـمعتمد إداريا لهذه الغاية والـمرفق طيا مع دليل استعماله (الـملحق رقم 2)،

و ــ شهادة الـمنشأ وفقا لأحكام قانون الجمارك وللاتفاقيات الثنائية أو الجماعية الـمعقودة مع لبنان،

ز ــ شهادة تحليل أجنبية لكل إرسالية من الحديد الـمعد للبناء فقط الـمصرح عنه في أحد البندين 72.14 و72.28، تبين التركيبة الكيميائية ونسبة العناصر لكل معدن فيها، إضافة الى نسخة عن بيان التصدير الاجنبي،

ح ــ نسخة عن بيان التصدير الأجنبي للبضائع الـمستوردة من أي بلد كان، باستـثـناء:

1 ــ الإرساليات التي يطلب بصددها الاستفادة من الـمعاملة التفضيلية بموجب أحكام الإتفاقيات التجارية أو أي معاملة خاصة أخرى.

2 ــ السيارات والآليات.

3 ــ الـمشتقات النفطية التي تحدد أسعارها وفقا لنشرة الـ PLATT S.

4 ــ الحالات التي يصرف النظر فيها عن تقديم الفاتورة الأصلية والـمحددة في الفقرة رابعا من مذكرة الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 1711/2001تاريخ 1 آذار 2003.

5 ــ البضائع الـمعفاة من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة الـمضافة، كافة، بموجب النصوص القانونية الـمرعية الإجراء.

ط ــ أي مستند آخر مفروض بموجب القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء، أو أي مستند آخر يفرضه الـمجلس الأعلى للجمارك.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 172 تاريخ 13/12/2022, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 4

يمكن التصريح في البيان الواحد عن بضائع موضوع فواتير ومناشىء مختلفة, شرط أن تكون القيمة المدونة فيها محررة بعملة واحدة وأن تكون شروط تسليم البضاعة واحدة (فوب, سيف, إلخ...). ويجوز أن يذكر في البيان الواحد بضائع عائدة لأكثر من مانيفست واحد أو من لائحة شحن واحدة. ويطبق هذا الإجراء على البضائع التي تخرج من المستودع والتي تعود قيودها لأكثر من سجل واحد.

المادة 5

إن طلبات الاستفادة من معاملات خاصة تتم بواسطة الرموز, كما هو محدد في دليل استعمال البيان الجمركي الموحد المذكور في المادة الثانية من هذا القرار (الملحق رقم واحد). وفي الحالات التي لم تحدد لها رموز خاصة, يثابر على طلب الاستفادة من المعاملة الخاصة بموجب كتب خطية مستقلة تضم إلى البيان, قبل تسجيله.

لا يمكن طلب الاستفادة إلا من معاملة خاصة واحدة في قلم واحد من اقلام البيان.

المادة 6

يلغى القرار رقم 15, تاريخ 17 شباط 1997 وتعديلاته, الصادرة عن المجلس الأعلى للجمارك.

المادة 7

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نفاذ المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك).

بيروت, في 23 آذار 2001 عضو انطوان معوض عضو حسن غصن رئيس المجلس الأعلى للجمارك حسين نعمة