جميع التشريعات

قرار رقم 1477 22/02/1945

منع وضع صنفين مختلفين من اجناس اللحوم في محل واحد

النوع
قرار
الرقم
1477
التاريخ
22/02/1945
الجريدة الرسمية
العدد 9, 28/02/1945, ص. 113
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1477 تاريخ 22/02/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يتوجب على باعة اللحوم ان لا يضعوا في المحل لواحد صنفين مختلفين من اجناس اللحم.

المادة 2

مادة 2: ان مخالفي المادة الاولى من باعة اللحوم يحالون الى المحكمة الاستثنائية لمحاكمتهم وفقا لمنطوق المرسوم الاشتراعي رقم 189

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذ القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك ويعتبر نافذا اعتبارا من تاريخ تعليقه على باب السراي وفقا للمرسوم لاشتراعي رقم 16 تاريخ 23/4/1943

بيروت في 22 شباط سنة 1945 وزير التموين الامضاء: جميل تلحوق