المادة 1
مادة 1: يتوجب على باعة اللحوم ان لا يضعوا في المحل لواحد صنفين مختلفين من اجناس اللحم.
قرار Decision No. 1477 22/02/1945
مادة 1: يتوجب على باعة اللحوم ان لا يضعوا في المحل لواحد صنفين مختلفين من اجناس اللحم.
مادة 2: ان مخالفي المادة الاولى من باعة اللحوم يحالون الى المحكمة الاستثنائية لمحاكمتهم وفقا لمنطوق المرسوم الاشتراعي رقم 189
مادة 3: ينشر ويبلغ هذ القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك ويعتبر نافذا اعتبارا من تاريخ تعليقه على باب السراي وفقا للمرسوم لاشتراعي رقم 16 تاريخ 23/4/1943
بيروت في 22 شباط سنة 1945 وزير التموين الامضاء: جميل تلحوق