جميع التشريعات

مرسوم رقم 2668 24/02/1945

تعديل نظام مراقبة القطع

النوع
مرسوم
الرقم
2668
التاريخ
24/02/1945
الجريدة الرسمية
العدد 9, 28/02/1945, ص. 125-126
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2668 تاريخ 24/02/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية,

بناء على الدستور اللبناني,

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 5 ايار سنة 1944

القاضي بتنظيم مكتب القطع,

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 5 ايار سنة 1944

القاضي بتنظيم مراقبة القطع,

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 2025 تاريخ 11 تشرين الاول

سنة 1944 المتعلق بتنظيم تصدير الرساميل واستيرادها وعمليات

القطع,

وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التعديل المربوط والمتعلق بنظام تصدير الرساميل واستيرادها ومعاملات القطع.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 24 شباط سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامة وزير المالية الامضاء: عبد الحميد كرامه