المادة 1
مادة 1: صدق التعديل المربوط والمتعلق بنظام تصدير الرساميل واستيرادها ومعاملات القطع.
مرسوم Decree No. 2668 24/02/1945
ان رئيس الجمهورية اللبنانية,
بناء على الدستور اللبناني,
وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 5 ايار سنة 1944
القاضي بتنظيم مكتب القطع,
وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 5 ايار سنة 1944
القاضي بتنظيم مراقبة القطع,
وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 2025 تاريخ 11 تشرين الاول
سنة 1944 المتعلق بتنظيم تصدير الرساميل واستيرادها وعمليات
القطع,
وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وزير المالية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق التعديل المربوط والمتعلق بنظام تصدير الرساميل واستيرادها ومعاملات القطع.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 24 شباط سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامة وزير المالية الامضاء: عبد الحميد كرامه