المادة 1
مادة 1: اكملت المادة السادسة من المرسوم رقم 3645 الصادر بتاريخ اول كانون الاول سنة 1950 على الوجه التالي: "يمكن دفع التعويضات المشار اليها لدى اجراء عمليات التصدير على ان يقدم المصدر كفالة مصرفية تضمن اعادة التعويض المدفوع اذا لم يثبت ان البضاعة قبلت من البلاد المصدرة اليها".
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 4981 تاريخ 22/05/1951, المادة 1, 30/05/1951
مادة 1: اضيفت الفقرة التالية الى المادة الاولى من المرسوم الصادر بتاريخ 19 شباط سنة 1951 برقم 4252: "خلافا لاحكام المرسوم رقم 1245 المؤرخ في 17 كانون الاول سنة 1932 يمكن لوزير الزراعة ان يقبل بصورة استثنائية كفالات تجارية تضمن اعادة تعويضات التصدير بدلا من الكفالات المصرفية"