All legislation

مرسوم Decree No. 4252 19/02/1951

تعديل المرسوم رقم 3645 تاريخ 1-12-1950 القاضي بمنح تعويض مالي عن الحاصلات الزراعية المصدرة

Type
مرسوم · Decree
Number
4252
Date
19/02/1951
Official Gazette
Issue 9, 28/02/1951, p. 167
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4981 تاريخ 22/05/1951 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4252 تاريخ 19/02/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اكملت المادة السادسة من المرسوم رقم 3645 الصادر بتاريخ اول كانون الاول سنة 1950 على الوجه التالي: "يمكن دفع التعويضات المشار اليها لدى اجراء عمليات التصدير على ان يقدم المصدر كفالة مصرفية تضمن اعادة التعويض المدفوع اذا لم يثبت ان البضاعة قبلت من البلاد المصدرة اليها".

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 شباط سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: حسين العويني الامضاء: بولس فياض