المادة 1
مادة 1: يعهد الى محافظ لبنان الشمالي بعد اخذ رأي اللجنة الصحية فيه اعطاء: 1- مستثمري المحلات المصنفة من الدرجة الاولى مهلة اقصاها ثلاث سنوات اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1951 لكي ينقلوا مؤسساتهم بعد الحصول على الترخيص القانوني بذلك الى المنطقة الصناعية في طرابلس المحددة بموجب رقم 8938 تاريخ 5/5/1947 سواء كان مرخص بها ام لا. 2- مستثمري المحلات المصنفة من الدرجة الثانية مهلة اقصاها سنتين اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1951 لنقل مؤسساتهم من الشوارع التي لا ترى محافظة لبنان الشمالي ملائما بقاءها فيها الى اماكن يمكن الترخيص باستثمارها فيها.