ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22 تموز سنة 1932
بناء على المرسومين رقم 1119 و1120 تاريخ 4 تشرين الثاني سنة 1936
وحيث ثبت ان عدة مؤسسات مصنفة من مختلف الدرجات تستثمر في طرابلس المدينة والميناء فى اماكن لا يجوز استثمارها فيها لكونها معدة للسكن او لقربها من المنازل الآهلة بالسكان.
وبعد اخذ رأي اللجنة الصحية في محافظة الشمال المنعقدة بتاريخ 20/10/1950
وبناء على اقتراح وزير الصحة والاسعاف العام
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعهد الى محافظ لبنان الشمالي بعد اخذ رأي اللجنة الصحية فيه اعطاء: 1- مستثمري المحلات المصنفة من الدرجة الاولى مهلة اقصاها ثلاث سنوات اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1951 لكي ينقلوا مؤسساتهم بعد الحصول على الترخيص القانوني بذلك الى المنطقة الصناعية في طرابلس المحددة بموجب رقم 8938 تاريخ 5/5/1947 سواء كان مرخص بها ام لا. 2- مستثمري المحلات المصنفة من الدرجة الثانية مهلة اقصاها سنتين اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1951 لنقل مؤسساتهم من الشوارع التي لا ترى محافظة لبنان الشمالي ملائما بقاءها فيها الى اماكن يمكن الترخيص باستثمارها فيها.
مادة 2: يوقف العمل في المؤسسات التي يشملها هذا المرسوم في نهاية المهل التي يحددها لها محافظ لبنان الشمالي.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 شباط سنة 1951
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
وزير الداخلية
الامضاء: حسين العويني
وزير الصحة والاسعاف العام
الامضاء: بولس فياض