النص الكامل

نظام الاجراء في وزارة الخارجية والمغتربين نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2:

يستخدم الاجراء في وزارة الخارجية والمغتربين ضمن الشروط التالية:

أ - الشروط العامة ــــــــــــــــ

1- ان يكون طالب الاستخدام لبنانيا من عشر سنوات على الاقل.

2- ان يبرز شهادة صحية تثبت خلوه من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء العمل المراد اسناده اليه.

3- ان يبرز خلاصة سجل عدلي لا ترجع الى اكثر من شهر تثبت كونه لم يحكم بجناية او بجريمة شائنة.

ب - الشروط الخاصة ــــــــــــــــ

يستخدم الاجير ضمن الشروط التالية:

1- الكاتب : ان يكون حائزا الشهادة التكميلية او ما يعادلها وان يجيد احدى اللغات الفرنسية او الانكليزية او الاسبانية, وان يجتاز بنجاح امتحانا تجريه الوزارة بالاشتراك مع مندوب من مجلس الخدمة المدنية.

2- المستكتب : اجادة الضرب على الآلة الكاتبة باللغة العربية او باحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية, وان يجيد احدى اللغات الفرنسية او الانكليزية او الاسبانية, وان يجتاز بنجاح امتحانا تجريه الوزارة بالاشتراك مع مندوب من مجلس الخدمة المدنية.

3- معاون امين قصر الضيافة: ان يجيد اللغة العربية واحدى اللغات الفرنسية او الانكليزية او الاسبانية, وان يجتاز بنجاح امتحانا تجريه الوزارة بالاشتراك مع مندوب عن مجلس الخدمة المدنية.

المادة 2 من نظام الاجراء في وزارة الخارجية والمغتربين https://lebaneselegislation.com/ar/law/206455/article/2/