جميع التشريعات

قرار رقم 41 19/02/1962

نظام الاجراء في وزارة الخارجية والمغتربين

النوع
قرار
الرقم
41
التاريخ
19/02/1962
الجريدة الرسمية
العدد 9, 28/02/1962, ص. 325-328
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 41 تاريخ 19/02/1962 (نظام الاجراء في وزارة الخارجية والمغتربين)
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1:

بالاضافة الى الاحكام المنصوص عليها في المادة 90 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 والمرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961, يطبق على الاجراء في وزارة الخارجية والمغتربين الاحكام الواردة في هذا النظام.

المادة 2

مادة 2:

يستخدم الاجراء في وزارة الخارجية والمغتربين ضمن الشروط التالية:

أ - الشروط العامة ــــــــــــــــ

1- ان يكون طالب الاستخدام لبنانيا من عشر سنوات على الاقل.

2- ان يبرز شهادة صحية تثبت خلوه من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء العمل المراد اسناده اليه.

3- ان يبرز خلاصة سجل عدلي لا ترجع الى اكثر من شهر تثبت كونه لم يحكم بجناية او بجريمة شائنة.

ب - الشروط الخاصة ــــــــــــــــ

يستخدم الاجير ضمن الشروط التالية:

1- الكاتب : ان يكون حائزا الشهادة التكميلية او ما يعادلها وان يجيد احدى اللغات الفرنسية او الانكليزية او الاسبانية, وان يجتاز بنجاح امتحانا تجريه الوزارة بالاشتراك مع مندوب من مجلس الخدمة المدنية.

2- المستكتب : اجادة الضرب على الآلة الكاتبة باللغة العربية او باحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية, وان يجيد احدى اللغات الفرنسية او الانكليزية او الاسبانية, وان يجتاز بنجاح امتحانا تجريه الوزارة بالاشتراك مع مندوب من مجلس الخدمة المدنية.

3- معاون امين قصر الضيافة: ان يجيد اللغة العربية واحدى اللغات الفرنسية او الانكليزية او الاسبانية, وان يجتاز بنجاح امتحانا تجريه الوزارة بالاشتراك مع مندوب عن مجلس الخدمة المدنية.

المادة 3

المادة الثالثة:

خلافا لاحكام المادة الثانية من هذا النظام يصنف الاجراء الحاليون في وزارة الخارجية والمغتربين بالصفة التي يشغلونها شرط عدم بلوغهم السن القانونية المحددة للاجراء.

المادة 4

مادة 4:

تحدد اجور الاجراء وفقا للجدول المرفق بهذا النظام.

المادة 5

مادة 5:

يتم التكليف بالعمل الاضافي بمذكرة خدمة من الامين العام بناء على اقتراح رئيس الاجير المباشر ويحدد فيها نوع العمل والمدة اللازمة لاتمامه.

المادة 6

مادة 6:

تمنح الاجازات الادارية والمرضية بمذكرة من الامين العام بناء على اقتراح مدير الشؤون الادارية والقنصلية ضمن الشروط المحددة في المواد 9 و10 و11 و12 و13 من المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 وذلك بعد موافقة الرئيس المباشر فيما خص الاجازات الادارية.

المادة 7

مادة 7:

يسرح الوزير الاجراء بقرار بناء على اقتراح الامين العام في الحالات الآتية:

1- بلوغ السن.

2- الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوما.

3- عدم استئناف العمل بعد انتهاء مدة الاجازة بخمسة عشر يوما.

4- الاضراب عن العمل او التحريض على الاضراب .

5- انتهاء العمل الذي من اجله استخدم الاجير.

بيروت في 19 شباط سنة 1962 وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 263 تاريخ 13/2/1962. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح