المادة 7
مادة 7:
يسرح الوزير الاجراء بقرار بناء على اقتراح الامين العام في الحالات الآتية:
1- بلوغ السن.
2- الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوما.
3- عدم استئناف العمل بعد انتهاء مدة الاجازة بخمسة عشر يوما.
4- الاضراب عن العمل او التحريض على الاضراب .
5- انتهاء العمل الذي من اجله استخدم الاجير.