المادة 25
مادة 25: يعطى المستخدم بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير في حال وفاة احد والديه او ابنائه او زوجته او في حال وفاة احد اخوته الذين كانوا في عهدته مساعدة مالية تعادل راتبه عن شهر بتاريخ الوفاة, شرط ان لا تنقص عن ثلاثمائة ليرة لبنانية ولا تزيد على /500/ ليرة لبنانية.