المادة 26
مادة 26: يكتسب بحكم النظام درجة واحدة ضمن الفئة كل مستخدم قضى ثلاثين شهرا في درجة واحدة او درجة مماثلة لها منذ تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه في الملاك الدائم او تاريخ حصوله على الزيادة في راتبه. 2- للمجلس بناء على اقتراح المدير ان يؤخر موعد التدرج لمدة ستة اشهر اذا ثبت ان المستخدم اخل بواجباته, ولا يجوز اتخاذ هذا التدبير الا بعد توجيه التأنيب الى المستخدم مرتين متتاليتين خلال سنة وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية. 3- يثابر المستخدم الذي بلغ القمة في فئته وعلى الاستفادة بحكم النظام كل ثلاثين شهرا من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة وفقا لسلسلة درجات الفئة التي تلي فئته ولا يزيد راتبه عن راتب الدرجة الاولى من الفئة التي تعلو فئته مباشرة وتحسب هذه الزيادة من اصل الراتب. 4- لا يدخل في حساب مدة التدرج الا مدة الخدمة الفعلية التي تقاضى عنها المستخدم راتبه كاملا.