المادة 2
مادة 2: عدلت المادة 58 من النظام المالي لمكتب الحرير بحذف كلمة "الدائمة" الواردة فيها بحيث يصبح نصها كما يلي: "لا تعطى السلفة الا اذا قابلها اعتماد سبق حجزه بموجب طلب قعد نفقة".
قرار رقم 134 تاريخ 13/02/1962 نافذ
مادة 2: عدلت المادة 58 من النظام المالي لمكتب الحرير بحذف كلمة "الدائمة" الواردة فيها بحيث يصبح نصها كما يلي: "لا تعطى السلفة الا اذا قابلها اعتماد سبق حجزه بموجب طلب قعد نفقة".
المادة 2 من قرار رقم 134 تاريخ 13/02/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206462/article/2/