جميع التشريعات

قرار رقم 134 13/02/1962

تعديل المادتين 57 و58 من النظام المالي لمكتب الحرير

النوع
قرار
الرقم
134
التاريخ
13/02/1962
الجريدة الرسمية
العدد 9, 28/02/1962, ص. 322-323
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 134 تاريخ 13/02/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة 57 من النظام المالي لمكتب الحرير بحيث تصبح كما يلي: "السلفة الدائمة هي التي تعطى الى وحدة ادارية لتأمين نفقاتها المستمرة خلال السنة المالية, والسلفة الطارئة هي التي تعطى الى وحدة ادارية او الى شخص معين لتأدية نفقة يمكن ان لا تتجدد".

المادة 2

مادة 2: عدلت المادة 58 من النظام المالي لمكتب الحرير بحذف كلمة "الدائمة" الواردة فيها بحيث يصبح نصها كما يلي: "لا تعطى السلفة الا اذا قابلها اعتماد سبق حجزه بموجب طلب قعد نفقة".

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 شباط سنة 1962 رئيس مجلس ادارة مكتب الحرير اسكندر نقاش