المادة 3
مادة 3: يلغى نص المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 87/83 ويستعاض عنه بالنص الاتي: 1- يخضع كل تفرغ عن اسهم اي مصرف لبناني لترخيص مسبق من المجلس المركزي لمصرف لبنان, وعلى هذا الاخير ان يرفض الترخيص بأي تفرغ يؤدي الى تملك غير اللبنانيين اكثر من ثلثي اسهم المصرف وان يرفض الترخيص بالتفرغ من غير لبناني الى غير لبناني وذلك الى ان يصبح, على الاقل, ثلث اسهم المصرف بملكية لبنانيين. لا يعتبر تفرغا بمفهوم هذه المادة انتقال الاسهم عن طريق الارث , او التفرغ بين الزوجين او التفرغ بين الاصول والفروع. يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان ان لا يعتد بالنسب المحددة في هذه المادة عند التفرغ الحاصل بين مصرف غير لبناني وشخص طبيعي غير لبناني عن عدد من اسهمه في مصرف لبناني, يعادل عدد اسهم الضمانة في المصرف اللبناني بقصد تمكين الشخص الطبيعي من تبوء منصب عضو مجلس ادارة في المصرف اللبناني كما يمكن للمجلس المركزي الا يعتد بالنسب المحددة في هذه المادة عند استرداد المصرف غير اللبناني لاسهم ضمان العضوية من شخص طبيعي غير لبناني, عضو في مجلس الادارة, بهدف التفرغ عنها لشخص طبيعي غير لبناني يحل محله في عضوية المجلس , وكذلك تفرغ عضو طبيعي غير لبناني عن اسهم ضمان عضويته في مجلس ادارة مصرف لبناني الى شخص طبيعي غير لبناني ليحل محله في مجلس الادارة. 2- يخضع لاصول خاصة يضعها المجلس المركزي لمصرف لبنان التفرغ عن الاسهم لشركات - قابضة او لشركات تمارس نشاط الشركات القابضة او لشركات شقيقة.