النص الكامل

قانون تاريخ 28/02/1956 ملغى ملغى

المادة 31

المادة 31

مادة 31: الغيت المادة 44 من قانون العقوبات العسكري واستبدلت بالاحكام التالية: على مفوض الحكومة اذا تبين له ان المدعي عليه لم يعين محاميا او انه تعذر على محاميه الدفاع عنه ان يعين له محاميا من الضباط المشار اليهم في المادة السابقة او من بين المحامين المسجلين في نقابة المحامين.

المادة 31 من قانون تاريخ 28/02/1956 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206486/article/31/