النص الكامل

قانون تاريخ 28/02/1956 ملغى ملغى

المادة 32

المادة 32

مادة 32: الغي البند (4) من المادة 50 من قانون العقوبات العسكري المعدلة بالمادة الخامسة مكرر من قانون 5 شباط سنة 1948 واستبدلت بالاحكام التالية: 4- بالجرائم الواقعة على افراد الجيش وموظفيه, وتبقى هذه الصلاحية حتى بعد تسريح المذكورين من الجيش فيما اذا كان الجرم ناتجا عن اعمال لها صلة بالوظيفة التي كانوا يؤمنونها وبصورة عامة بكافة الجرائم التي تمس بمصالح الجيش .

المادة 32 من قانون تاريخ 28/02/1956 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206486/article/32/