المادة 33
مادة 33: يأمر بدفع النفقة محاسب المركز وفي حال غيابه باجازة من يوكله رئيس مجلس الادارة حسب الاصول بناء على اقتراح المحاسب الاصيل.
قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 نافذ
مادة 33: يأمر بدفع النفقة محاسب المركز وفي حال غيابه باجازة من يوكله رئيس مجلس الادارة حسب الاصول بناء على اقتراح المحاسب الاصيل.
المادة 33 من قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206500/article/33/