النص الكامل

قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 نافذ

المادة 34

المادة 34

مادة 34: يصبح امر الدفع او حوالة الدفع صالحين بعد توقيع المحاسب عليها, وعلى المحاسب ان يرفض التوقيع وان يعيد المعاملة الى مصدرها مع بيان اسباب الرفض : 1- اذا كانت الحوالة غير موقعة من المرجع الصالح لاصدارها. 2- اذا كانت الاوراق المثبتة للنفقة غير مربوطة بالحوالة. 3- اذا كان اسم صاحب الدين او موضوع النفقة او مقدارها غير منطبق على البيانات الواردة في الاوراق المثبتة.

المادة 34 من قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206500/article/34/