المادة 96
مادة 96: اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف , فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم ويكتفي بشهادة من مختار المحلة اذا كان المبلغ دون المئة ليرة.
قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 نافذ
مادة 96: اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف , فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم ويكتفي بشهادة من مختار المحلة اذا كان المبلغ دون المئة ليرة.
المادة 96 من قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206500/article/96/