The whole text

قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 In force

المادة 96

المادة 96

مادة 96: اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف , فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم ويكتفي بشهادة من مختار المحلة اذا كان المبلغ دون المئة ليرة.

المادة 96 من قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 https://lebaneselegislation.com/law/206500/article/96/