المادة 3
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند 2) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 11819 تاريخ 14/01/1969, المادة 1, 30/01/1969
المادة الاولى: يعدل نص البند 2 من المادة 3 من المرسوم رقم 6474 تاريخ 26/1/1967 على النحو- التالي: يجب ان يكون مفوض الحكومة من موظفي وزارة الوصاية العاملين فعليا فيها- والمنتمين الى الفئة الثالثة على الاقل وفي هذه الحالة يجب ان يكون في الدرجتين- الاولى او الثانية من الفئة المذكورة.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند 4) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 11819 تاريخ 14/01/1969, المادة 2, 30/01/1969
مادة 2: يعدل نص البند 4 من المادة 3 من المرسوم رقم 6474 تاريخ 26/1/1967 على النحو التالي: لا يجوز ان يعين احد مفوضا للحكومة الا في مؤسسة عامة او مصلحة مستقلة واحدة. ويمكن لسلطة التعيين ان تسند الى مفوض الحكومة بصورة مؤقتة تأمين اعمال سواه في حالة التغيب .
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند 2) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 11819 تاريخ 14/01/1969, المادة 1, 30/01/1969
المادة الاولى: يعدل نص البند 2 من المادة 3 من المرسوم رقم 6474 تاريخ 26/1/1967 على النحو- التالي: يجب ان يكون مفوض الحكومة من موظفي وزارة الوصاية العاملين فعليا فيها- والمنتمين الى الفئة الثالثة على الاقل وفي هذه الحالة يجب ان يكون في الدرجتين- الاولى او الثانية من الفئة المذكورة.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند 4) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 11819 تاريخ 14/01/1969, المادة 2, 30/01/1969
مادة 2: يعدل نص البند 4 من المادة 3 من المرسوم رقم 6474 تاريخ 26/1/1967 على النحو التالي: لا يجوز ان يعين احد مفوضا للحكومة الا في مؤسسة عامة او مصلحة مستقلة واحدة. ويمكن لسلطة التعيين ان تسند الى مفوض الحكومة بصورة مؤقتة تأمين اعمال سواه في حالة التغيب .