المادة 1
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
مرسوم رقم 6474 26/01/1967
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند 2) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 11819 تاريخ 14/01/1969, المادة 1, 30/01/1969
المادة الاولى: يعدل نص البند 2 من المادة 3 من المرسوم رقم 6474 تاريخ 26/1/1967 على النحو- التالي: يجب ان يكون مفوض الحكومة من موظفي وزارة الوصاية العاملين فعليا فيها- والمنتمين الى الفئة الثالثة على الاقل وفي هذه الحالة يجب ان يكون في الدرجتين- الاولى او الثانية من الفئة المذكورة.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند 4) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 11819 تاريخ 14/01/1969, المادة 2, 30/01/1969
مادة 2: يعدل نص البند 4 من المادة 3 من المرسوم رقم 6474 تاريخ 26/1/1967 على النحو التالي: لا يجوز ان يعين احد مفوضا للحكومة الا في مؤسسة عامة او مصلحة مستقلة واحدة. ويمكن لسلطة التعيين ان تسند الى مفوض الحكومة بصورة مؤقتة تأمين اعمال سواه في حالة التغيب .
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند 2) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 11819 تاريخ 14/01/1969, المادة 1, 30/01/1969
المادة الاولى: يعدل نص البند 2 من المادة 3 من المرسوم رقم 6474 تاريخ 26/1/1967 على النحو- التالي: يجب ان يكون مفوض الحكومة من موظفي وزارة الوصاية العاملين فعليا فيها- والمنتمين الى الفئة الثالثة على الاقل وفي هذه الحالة يجب ان يكون في الدرجتين- الاولى او الثانية من الفئة المذكورة.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند 4) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 11819 تاريخ 14/01/1969, المادة 2, 30/01/1969
مادة 2: يعدل نص البند 4 من المادة 3 من المرسوم رقم 6474 تاريخ 26/1/1967 على النحو التالي: لا يجوز ان يعين احد مفوضا للحكومة الا في مؤسسة عامة او مصلحة مستقلة واحدة. ويمكن لسلطة التعيين ان تسند الى مفوض الحكومة بصورة مؤقتة تأمين اعمال سواه في حالة التغيب .
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة 4) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 11819 تاريخ 14/01/1969, المادة 4, 30/01/1969
مادة 4: يعد نص الفقرة 4 من المادة 19 من المرسوم رقم 6474 تاريخ 26/1/1967 على النحو التالي: - تعديل اسعار البيع والتعريفات .
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة 4) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 11819 تاريخ 14/01/1969, المادة 4, 30/01/1969
مادة 4: يعد نص الفقرة 4 من المادة 19 من المرسوم رقم 6474 تاريخ 26/1/1967 على النحو التالي: - تعديل اسعار البيع والتعريفات .
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرتين الاخيرتين من البند 2) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 11819 تاريخ 14/01/1969, المادة 3, 30/01/1969
مادة 3: يعدل نص الفقرتين الاخيرتين من البند 2 من المادة 27 من المرسوم رقم 6474 تاريخ- 26/1/1967 على النحو التالي: خمسة اعضاء من ذوي الكفاءة في الحقل الاقتصادي او الحقل الفني يعينون من بي موظفي الفئة الثالثة على الاقل في كل من وزارة الاقتصاد الوطني, وزارة الاشغال العامة والنقل, وزارة الموارد المائية والكهربائية, وزارة الزراعة, وزارة التصميم العام. يجب ان يكون اثنان علىالاقل من هؤلاء الاعضاء الخمسة من المهندسين الذين ما رسوا مهنة الهندسة مدة عشر سنوات على الاقل.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرتين الاخيرتين من البند 2) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 11819 تاريخ 14/01/1969, المادة 3, 30/01/1969
مادة 3: يعدل نص الفقرتين الاخيرتين من البند 2 من المادة 27 من المرسوم رقم 6474 تاريخ- 26/1/1967 على النحو التالي: خمسة اعضاء من ذوي الكفاءة في الحقل الاقتصادي او الحقل الفني يعينون من بي موظفي الفئة الثالثة على الاقل في كل من وزارة الاقتصاد الوطني, وزارة الاشغال العامة والنقل, وزارة الموارد المائية والكهربائية, وزارة الزراعة, وزارة التصميم العام. يجب ان يكون اثنان علىالاقل من هؤلاء الاعضاء الخمسة من المهندسين الذين ما رسوا مهنة الهندسة مدة عشر سنوات على الاقل.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
1- يلغى البند 2 من الفقرة ب من المادة السادسة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6839 تاريخ 15 حزيران 1961 المتعلق باحداث مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية.
2- تلغى الفقرة الثانية من البند ب من المادة السادسة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11985 تاريخ 4/2/1963 المتعلق بانشاء مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت .
3- تلغى الفقرة الاولى من المادة 22 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 16878 تاريخ 10 تموز 1964 المتعلق بانشاء مصلحة كهرباء لبنان.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 7 تاريخ 01/02/1971, المادة 1, 08/02/1971
مادة 1: يعدل نص المادة 34 من المرسوم رقم 6474 تاريخ 26/1/1967 (النظام العام للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة) على الوجه التالي: يكون المركز الرئيسي لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية في تل عماره (رياق- البقاع) والباقي بدون تعديل.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4517 / 1972 )
سن الفيل في 26 كانون الثاني سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي