جميع التشريعات

قانون منفذ بمرسوم رقم 11816 14/01/1969

وضع مشروع القانون المعجل مكرر المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10313 تاريخ 21-6-1968 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون بيع العقارات والابنية من متضرري الفيضان والزلزال الصادر بالمرسوم رقم 11693 تاريخ 31-12-1962 موضع التنفيذ

النوع
قانون منفذ بمرسوم
الرقم
11816
التاريخ
14/01/1969
الجريدة الرسمية
العدد 9, 30/01/1969, ص. 127-128
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996 صادر عن قانون رقم 211 تاريخ 26/05/2000 من 01/06/2000
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 211 تاريخ 26/05/2000 (the text)
قانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون منفذ بمرسوم رقم 11816 تاريخ 14/01/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل مكرر المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10313 تاريخ 21/6/1968, الرامي الى تعديل بعض احكام قانون بيع العقارات والابنية من متضرري الفيضان والزلزال الصادر بالمرسوم رقم 11693 تاريخ 31/12/1962, التالي نصه: "مادة وحيدة: يعدل نص الفقرة الاخيرة من المادة التاسعة من قانون بيع العقارات والابنية من متضرري الفيضان والزلزال الصادر بالمرسوم رقم 11693 تاريخ 31 ك1 سنة 1962 على الوجه التالي: "اذا تأخر الشاري عن تسديد قسط واحد في حينه يبلغ بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول وجوب تسديد القسط المتأخر خلال ستة اشهر, فاذا تمنع عن الدفع خلال هذه المدة يتولى مجلس ادارة المصلحة الوطنية للتعمير فسخ عقد البيع على مسؤولية الشاري دون حاجة للجؤ الى القضاء ويعتبر شاغلا العقار بدون مسوغ قانوني ويخرج منه بالطرق الادارية. "يجوز منح الشاري مهلة اضافية لا تتعدى ثلاثة اشهر لتسديد الاقساط المتأخرة وذلك في الحالات الاستثنائية التي يعود تقديرها لمجلس الادارة. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية ويطبق على الحالات التي نشأت لغاية تاريخ صدوره.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 14 كانون الثاني سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء المضاء: عبد الله اليافي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: ريمون اده وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي