المادة 1
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل مكرر المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10313 تاريخ 21/6/1968, الرامي الى تعديل بعض احكام قانون بيع العقارات والابنية من متضرري الفيضان والزلزال الصادر بالمرسوم رقم 11693 تاريخ 31/12/1962, التالي نصه: "مادة وحيدة: يعدل نص الفقرة الاخيرة من المادة التاسعة من قانون بيع العقارات والابنية من متضرري الفيضان والزلزال الصادر بالمرسوم رقم 11693 تاريخ 31 ك1 سنة 1962 على الوجه التالي: "اذا تأخر الشاري عن تسديد قسط واحد في حينه يبلغ بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول وجوب تسديد القسط المتأخر خلال ستة اشهر, فاذا تمنع عن الدفع خلال هذه المدة يتولى مجلس ادارة المصلحة الوطنية للتعمير فسخ عقد البيع على مسؤولية الشاري دون حاجة للجؤ الى القضاء ويعتبر شاغلا العقار بدون مسوغ قانوني ويخرج منه بالطرق الادارية. "يجوز منح الشاري مهلة اضافية لا تتعدى ثلاثة اشهر لتسديد الاقساط المتأخرة وذلك في الحالات الاستثنائية التي يعود تقديرها لمجلس الادارة. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية ويطبق على الحالات التي نشأت لغاية تاريخ صدوره.