جميع التشريعات

مرسوم رقم 3594 25/01/1966

بمنع صنع وحيازة وتداول مفرقعات او اية مواد اخرى غير معدة للاكل بشكل سكاكر- والاتجار بها

النوع
مرسوم
الرقم
3594
التاريخ
25/01/1966
الجريدة الرسمية
العدد 9, 31/01/1966, ص. 123
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3594 تاريخ 25/01/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يمنع صنع المفرقعات او أية مواد اخرى بشكل سكاكر رغم انها غير معدة للاكل, كما يمنح حيازة هذه المواد وتداولها والاتجار بها وذلك من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

المادة 2

كل من يخالف احكام هذا المرسوم يعاقب بالغرامة من ثلاث ليرات الى خمس وعشرين ليرة لبنانية وبالحبس التكديري من يوم واحد الى عشرة ايام او باحدى هاتين العقوبتين فقط. واذا تكررت المخالفة خلال سنة واحدة تضاعف العقوبة. ويقضى في جميع الاحوال بمصادرة المواد المضبوطة المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره.

سن الفيل في 25 كانون الثاني سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: اميل تيان وزير الصحة العامة الامضاء: محمد كنيعو