المادة 1
يمنع صنع المفرقعات او أية مواد اخرى بشكل سكاكر رغم انها غير معدة للاكل, كما يمنح حيازة هذه المواد وتداولها والاتجار بها وذلك من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 3594 25/01/1966
يمنع صنع المفرقعات او أية مواد اخرى بشكل سكاكر رغم انها غير معدة للاكل, كما يمنح حيازة هذه المواد وتداولها والاتجار بها وذلك من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
كل من يخالف احكام هذا المرسوم يعاقب بالغرامة من ثلاث ليرات الى خمس وعشرين ليرة لبنانية وبالحبس التكديري من يوم واحد الى عشرة ايام او باحدى هاتين العقوبتين فقط. واذا تكررت المخالفة خلال سنة واحدة تضاعف العقوبة. ويقضى في جميع الاحوال بمصادرة المواد المضبوطة المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم .
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره.
سن الفيل في 25 كانون الثاني سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: اميل تيان وزير الصحة العامة الامضاء: محمد كنيعو