All legislation

مرسوم Decree No. 3594 25/01/1966

بمنع صنع وحيازة وتداول مفرقعات او اية مواد اخرى غير معدة للاكل بشكل سكاكر- والاتجار بها

Type
مرسوم · Decree
Number
3594
Date
25/01/1966
Official Gazette
Issue 9, 31/01/1966, p. 123
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3594 تاريخ 25/01/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يمنع صنع المفرقعات او أية مواد اخرى بشكل سكاكر رغم انها غير معدة للاكل, كما يمنح حيازة هذه المواد وتداولها والاتجار بها وذلك من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

المادة 2

كل من يخالف احكام هذا المرسوم يعاقب بالغرامة من ثلاث ليرات الى خمس وعشرين ليرة لبنانية وبالحبس التكديري من يوم واحد الى عشرة ايام او باحدى هاتين العقوبتين فقط. واذا تكررت المخالفة خلال سنة واحدة تضاعف العقوبة. ويقضى في جميع الاحوال بمصادرة المواد المضبوطة المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره.

سن الفيل في 25 كانون الثاني سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: اميل تيان وزير الصحة العامة الامضاء: محمد كنيعو