جميع التشريعات

مرسوم رقم 6304 25/10/1973

تحديد عدد الغرف في مجالس العمل التحكيمية

النوع
مرسوم
الرقم
6304
التاريخ
25/10/1973
الجريدة الرسمية
العدد 90, 08/11/1973, ص. 1023
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6304 تاريخ 25/10/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23 ايلول سنة 1946 لا سيما المادة 77 منه

بناء على المرسوم رقم 9931 تاريخ 2 تموز 62 المتضمن تحديد شروط تطبيق احكام المواد 77 الى 82 من قانون العمل

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة رقم 109 تاريخ 23/5/1973

بناء على اقتراح وزيري العمل والشؤون الاجتماعية والعدل

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/9/1973

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

يحدد عدد الغرف في مجلس العمل التحكيمي, التابع لكل محافظة على الوجه الاتي:

- مجلس العمل التحكيمي في بيروت (المركز- بيروت ) عدد الغرف : اربع .

- مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان (المركز- بعبدا) عدد الغرف : ثلاث

- مجلس العمل التحكيمي في لبنان الشمالي (المركز- طرابلس ) عدد الغرف : ثلاث

- مجلس العمل التحكيمي في لبنان الجنوبي (المركز- صيدا) عدد الغرف : اثنتان

- مجلس العمل التحكيمي في البقاع (المركز- زحله) عدد الغرف : اثنتان

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الاول سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: تقي الدين الصلح وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: اميل روحانا صقر