ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23 ايلول سنة 1946 لا سيما المادة 77 منه
بناء على المرسوم رقم 9931 تاريخ 2 تموز 62 المتضمن تحديد شروط تطبيق احكام المواد 77 الى 82 من قانون العمل
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة رقم 109 تاريخ 23/5/1973
بناء على اقتراح وزيري العمل والشؤون الاجتماعية والعدل
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/9/1973
يرسم ما يأتي :
المواد
يحدد عدد الغرف في مجلس العمل التحكيمي, التابع لكل محافظة على الوجه الاتي:
- مجلس العمل التحكيمي في بيروت (المركز- بيروت ) عدد الغرف : اربع .
- مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان (المركز- بعبدا) عدد الغرف : ثلاث
- مجلس العمل التحكيمي في لبنان الشمالي (المركز- طرابلس ) عدد الغرف : ثلاث
- مجلس العمل التحكيمي في لبنان الجنوبي (المركز- صيدا) عدد الغرف : اثنتان
- مجلس العمل التحكيمي في البقاع (المركز- زحله) عدد الغرف : اثنتان
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الاول سنة 1973
الامضاء: سليمان فرنجيه
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: تقي الدين الصلح
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: اميل روحانا صقر